*قول فصل* *همام علي مصطفى – أستاذ القانون الدولي— يكتب:* *خطأ محكمه العدل الدوليه.. انهيار العداله وضياع الحقوق* اليوم 5 مايو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا برفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهم فيها السودان الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال دعمها لميليشيا الدعم السريع التي ارتكبت جرائم ضد قبيلة المساليت في دارفور. وقد بررت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص، استنادًا إلى التحفظ الذي أبدته الإمارات على المادة 9 من الاتفاقية، والتي تمنح المحكمة ولاية قضائية إلزامية للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وهذا القرار يمثل مشكلة قانونية بعدة اتجاهات . أولًا: السياق القانوني لاتفاقية الإبادة الجماعية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 تُعد أحد الأعمدة الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى منع وردع الجرائم الجماعية ذات الطابع العرقي أو القومي أو الديني. وتنص المادة 9 منها على أن أي نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية يُحال إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يُبْدِ أحد الأطراف تحفظًا على هذه المادة وقد استخدمت الإمارات هذا التحفظ في وثيقة انضمامها، وهو ما دفع المحكمة إلى الإعلان عن عدم اختصاصها، رغم أن السودان نفسه ليس من الدول التي قدمت تحفظًا على هذه المادة. ثانيًا: إشكالية التحفظ على المادة 9 وتأثيره على العدالة من الناحية القانونية الشكلية، يحق للدول تقديم…
Read more