*قول فصل*
*همام علي مصطفى – أستاذ القانون الدولي— يكتب:*
*خطأ محكمه العدل الدوليه.. انهيار العداله وضياع الحقوق*
اليوم 5 مايو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا برفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهم فيها السودان الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال دعمها لميليشيا الدعم السريع التي ارتكبت جرائم ضد قبيلة المساليت في دارفور. وقد بررت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص، استنادًا إلى التحفظ الذي أبدته الإمارات على المادة 9 من الاتفاقية، والتي تمنح المحكمة ولاية قضائية إلزامية للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وهذا القرار يمثل مشكلة قانونية بعدة اتجاهات .
أولًا: السياق القانوني لاتفاقية الإبادة الجماعية
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 تُعد أحد الأعمدة الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى منع وردع الجرائم الجماعية ذات الطابع العرقي أو القومي أو الديني. وتنص المادة 9 منها على أن أي نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية يُحال إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يُبْدِ أحد الأطراف تحفظًا على هذه المادة وقد استخدمت الإمارات هذا التحفظ في وثيقة انضمامها، وهو ما دفع المحكمة إلى الإعلان عن عدم اختصاصها، رغم أن السودان نفسه ليس من الدول التي قدمت تحفظًا على هذه المادة.
ثانيًا: إشكالية التحفظ على المادة 9 وتأثيره على العدالة
من الناحية القانونية الشكلية، يحق للدول تقديم تحفظات على بعض أحكام المعاهدات الدولية، ما لم تتعارض هذه التحفظات مع الغرض والغاية الأساسية للمعاهدة، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 (المادة 19). لكن في حالة الاتفاقيات ذات الطابع الإنساني، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن التحفظ على آلية المساءلة – كما في المادة 9 – يمكن أن يُعد تقويضًا جوهريًا لهدف الاتفاقية وقد عبر بعض الفقهاء القانونيين عن قلقهم من أن السماح بهذه التحفظات يفتح الباب أمام إفلات الدول من المسؤولية الدولية، خصوصًا في ظل وجود أدلة تشير إلى دعم الإمارات لميليشيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وبالتالي فمامعنى انضمامك للاتفاقية طالما ترفض المساءلة بل وما فائدة الاتفاقية نفسها اذا كان لا يمكن تطبيقها.
ثالثًا: على من تقع المسؤولية؟ بين الدولة والفواعل غير الرسمية
أحد الجوانب القانونية الهامة في هذه القضية يتعلق بمسؤولية الدول عن تصرفات الفواعل غير الرسمية مثل المليشيات أو القوات غير النظامية. وقد أرست محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا عام 2007 مبدأً مفاده أن الدولة تتحمل المسؤولية الدولية إذا ثبت أنها “مارست سيطرة فعالة” أو وفرت “دعمًا ملموسًا” لجهة ارتكبت أعمال إبادة جماعية وفي القضية الحالية، قدم السودان أدلة على رحلات جوية نُفذت بين الإمارات وتشاد ودارفور، استخدمت لنقل السلاح إلى ميليشيا الدعم السريع، بالإضافة إلى علاقات مالية عبر شركات مسجلة في الإمارات وكميات كبيرة من الاسلحة التي تحمل اشارات واسم الامارات.
رابعًا: قصور المحكمة في تطبيق مبدأ الحماية الدولية
محكمة العدل الدولية مطالبة، بوصفها الحامي القانوني الأخير للقانون الدولي، بأن تنظر ليس فقط في النصوص القانونية الشكلية، بل في روح القانون أيضًا. وقد كان بإمكانها – كما فعلت سابقًا في قضايا أخرى – أن تستخدم سلطتها التقديرية لتفسير نطاق التحفظ بشكل ضيق إذا ما تبين أن التحفظ يُستخدم لمنع المساءلة في قضية تتعلق بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني فإن رفض المحكمة النظر في القضية بناء على تحفظ شكلي، دون الخوض في الأدلة الموضوعية، قد يُفسّر على أنه إفراغ للاتفاقية من مضمونها، ويقوض الهدف الجوهري منها، وهو الردع والمساءلة.
خامسًا: تداعيات القرار على النظام القانوني الدولي
يمثل هذا القرار سابقة خطيرة من شأنها تشجيع الدول على استخدام التحفظات كدرع يحميها من أي محاسبة دولية مستقبلية. وهو ما يتعارض مع التوجه الحديث في القانون الدولي نحو مساءلة الدول والأفراد على حد سواء عن الجرائم الجسيمة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وبهذا فأن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى السودان ضد الإمارات لم يكن خطأً قانونيًا فحسب، بل يمثل نكسة لمفهوم العدالة الدولية ذاته. فبينما تحتمي الدول بالقانون الدولي لتفادي المسؤولية، يظل الضحايا، مثل المساليت وغيرهم في دارفور، خارج إطار الحماية الفعلية. إن هذه القضية تُشكل دعوة عاجلة لإصلاح آليات الاتفاقيات الدولية وتعزيز ولاية المحكمة، بما يضمن ألا تتحول العدالة الدولية إلى مجرد نصوص خالية من الروح.